عبد الرزاق الصنعاني

18

المصنف

أبي قلابة ، أن الأشعث بن قيس قال : يا أمير المؤمنين ! إن أختي ( 1 ) كانت تحت مقول ( 2 ) من المقاول ، فهودها ، وإنها ماتت ، فمن يرثها ؟ قال عمر : أهل دينها . ( 9863 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 3 ) . ( 9864 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال : لا يتوارث أهل الملل ، ولا يرثونا ( 3 ) . ( 9865 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا يرث المسلم اليهودي ، ولا النصراني ، ولا يرثهم ( 4 ) إلا أن يكون عبد رجل أو أمته ( 3 ) . ( 9866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم ، أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا فمات ، فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال . ( 9867 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز مثله .

--> ( 1 ) كذا في هذه الرواية ، فإن ثبت فقد وهم من زعم أنها عمة له . ( 2 ) هو الملك ، أو الملك من ملوك حمير ( قا ) . ( 3 ) يأتي هذا كله في المجلد السادس فلك أن تراجعه هنالك . ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ولا يرثانه " وفي السادس " ولا يرثونهم " .